السيد محمد تقي المدرسي
72
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - وقال عليه السلام : " ليس للمُحرم أن يتزوج ولا يزوِّج ، وإن تزوج أو زَوَّج مُحِلًا فتزويجه باطل " « 1 » . 3 - وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهومُحْرِم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه " « 2 » . 4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام قال : إن المُحرِم إذا تزوج وهومحرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان ابدا " « 3 » . الأحكام : 1 - لا يجوز للمُحْرِم أن يتزوج امرأة مُحْرِمة أومُحِلَّة مطلقاً وفي جميع الأحوال . 2 - إذا تم الزواج مع العلم بالحرمة ، حرمت الزوجة على الرجل أبدا سواء باشرها أم لا . 3 - إن تم التزوج مع الجهل لم تحرم عليه على الأقوى سواء باشرها أم لم يباشرها ، ولكن العقد باطل على أي حال . 4 - لا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مستحب ، لعمرة واجبة أومندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 ، كتاب الحج ، أبواب تروك الأحرام ، الباب 14 ، ص 89 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 15 ، ص 92 ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، ح 1 .